صفحة محبي الشيخ محمد العريفي
4 س ·
كم عدد أكفان المرأة والرجل؟
الجـواب:
يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته، ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، ولا تجمع اللفائف الثلاث مع القميص والإزار، فإما بثلاث لفائف فقط أو بلفافة وقميص وإزار.ويستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن، وهي إزار وخمار وقميص ولفافتان.وأما الصبي ففي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، والبنت الصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار؛ لعدم احتياجها في حياتها إليه، فكذا بعد الموت.وأما الواجب في تكفين الميت مطلقًا كبيرًا كان أو صغيرًا ذكرًا كان أو أنثى فهو ثوب واحد يستر جميع بدن الميت.وأما صفة اللفائف فهو أن يوضع بعضها فوق بعض، ويجعل حنوط، وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، ثم يوضع عليها الميت ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر ثم الباقيات هكذا وتعقد، وتحل في القبر.